روان2008
09-26-2009, 11:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله
فضل صيام الست من شوال
عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر))
رواه مسلم.
وهذا في فضل ستة أيام من شوال، فرمضان بعشرة أشهر -كما في حديث ثوبان- وستة أيام من شوال بشهرين، فالجميع يقابل السنة كلها، وجاء هذا الخبر أيضًا بشواهد تدل على هذا المعنى.
وفي بعضها: الحسنة بعشر أمثالها. فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال … هذا يبين أن السنّة هي المبادرة إلى الصوم بعد رمضان مباشرة، إذا فصل بالفطر، يفصل بالفطر.
وهذه هي القاعدة أنه يُفصل بين العبادات فرضها ونفلها، فلا يجوز أن يصل -كما سيأتي بالأخبار أن يوم العيد لا يصام- وهكذا صلاة الفريضة لا تُوصل بصلاة النافلة، وهكذا صوم الفريضة لا يوصل بصوم النافلة؛ لأنه ربما أوهم أنه منه وأنه تابع له.
ولهذا جنح مالك -رحمه الله- إلى كراهة صومها، وعلل بهذا التعليل، وكأنه -والله أعلم- لم يبلغه الخبر، أو كأنه تأول هذا الخبر من جهة - يعني - أنه كره لأجل هذا المعنى، ولا شك أنه إذا وصل إلى هذا الحد فإنها لا تصام، ويبين أنه يجب الفصل بين صوم هذه الأيام وصوم رمضان.
وذكروا أن بعض الناس قديما في بلاد الأندلس من كان على مذهب مالك وغيره كانوا -كما قالوا- يبقون المسحرين ولا يعلنون العيد إلا في اليوم السابع من شوال، وأنهم يصِلون رمضان بستة أيام من شوال، فكأن هذه من البدع، وأن الواجب هو الفصل بالعيد، وهذا محل اتفاق من أهل العلم.
وأن هذه الأيام يجب فصلها كما سبق؛ ولهذا في حديث معاوية -رضي الله عنه- أنه قال: … في حديث عبد الله … لما أمره أن يجلس ودعاه إلى المقصورة قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى نفصل بكلام أو قيام .
وفي الحديث الآخر عن عمر رضي الله عنه... أنه لما كان أبو بكر وعمر يقومان عن يمين النبي -عليه الصلاة والسلام- فصلي صلاة الفجر في يوم من الأيام، فقام رجل بعد الصلاة يصلي فأمسك عمر -رضي الله عنه- بمنكبه فقال: اجلس فإنما هلك اليهود والنصارى بهذا أنه لم يكن بين الفرض والنقل فصل: يعني لم يكونوا يفصلون، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- أصاب الله بك يا ابن الخطاب فأقره على ذلك بل أيد قوله، وأخبر أنه أصاب الحجة والدليل وهكذا أيضًا في مثل هذا الصوم أنه يجب الفصل.
والمقصود أنه يشرع المبادرة إلى هذا الصيام، وأن صومها يكون من شوال، وأنه ستة أيام، ولا بأس لو أنه فرقها في شهر شوال أو في بعض أيامه، والأفضل والأولى هو المبادرة إليها، وأنها من أيام لا يحسن صومها والفضل فيها إلا لمن صام رمضان.
فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال …، فمن كان عليه قضاء من رمضان فعليه أن يصومه، يكمل القضاء، ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال؛ لأن الأفضل والأكمل أن تتقرب إلى الله بالفريضة، ثم تتقرب إلى الله بالتطوع، لا تتقرب بالتطوع وفي ذمتك فريضة.
وقد قال -عليه الصلاة والسلام- كما في البخاري وغيره وما تقرب إلى عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوفل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما أتردد عن شيء فاعله ترددي عن قبض نفس عبد يكره الموت وأكره مساءته .
فهذه كلها فضائل تترتب بعد أداء الفرض، يكون الفضل وهو السنة؛ فلهذا يصوم الفرض الواجب عليه إذا كان بقي عليه قضاء من رمضان، ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال.
وحديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- رواه مسلم -كما ذكره المصنف- وهو من طريق سعد بن سعيد الأنصاري، وفيه بعض الضعف، لكنه توبع، والقاعدة أن الراوي إذا علم ضبطه بطريق آخر فإنه يكون جيدًا، إنما ترد رواية الراوي إذا كان سيئ الحفظ أو كان له شيء من ما ينكر عليه، في رواية يخشى عليه إذا انفرد.
أما إذا جاء ما يوافقه من… الرواة وافقوا عليه فهذا يعرف أنه ضبط، فتعتمد روايته، خاصة أن هذا الخبر له شواهد عنه -عليه الصلاة والسلام- تدل على هذا المعنى.
>>منقول بتصرف للاجر<<
****************
هذه بعض الفتاوى الخاصة بصيام الست من شوال
السؤال
هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟
الجواب
نعم، هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال، كما جاء في حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر" رواه مسلم في كتاب الصيام بشرح النووي (8/56)، يعني: صيام سنة كاملة.
وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله، ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستاً من شوال، وإن صام الأيام الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل، وذلك لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:"من صام رمضان ثم أتبعه..." والذي عليه قضاء من رمضان يقال صام بعض رمضان ولا يقال صام رمضان، ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل؛ لما فيه من المبادرة إلى الخير وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصيام.
[فتاوى ابن عثيمين –رحمه الله- كتاب الدعوة (1/52-53)].
السؤال
هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال ، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم ؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه ؟
الجواب
ثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر " خرجه الإمام مسلم في الصحيح ، وهذه الأيام ليست معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر ، فإذا شاء صامها في أوله ، أو في أثنائه، أو في آخره ، وإن شاء فرقها ، وإن شاء تابعها ، فالأمر واسع بحمد الله ، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل ؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير ، ولا تكون بذلك فرضاً عليه ، بل يجوز له تركها في أي سنة ، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل ؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : " أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل " والله الموفق .
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله- الجزء 15 ص 390]
السؤال
هل يلزم في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر ؟
الجواب
صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة ؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً ، حيث قال – صلى الله عليه وسلم - : " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق .
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – الجزء 15 ص 391]
السؤال
هل صيام الأيام الستة يلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام؟ على أن تصام متتالية في شهر شوال؟
الجواب
لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/391)].
تقبلوا تحياتي ..
فضل صيام الست من شوال
عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر))
رواه مسلم.
وهذا في فضل ستة أيام من شوال، فرمضان بعشرة أشهر -كما في حديث ثوبان- وستة أيام من شوال بشهرين، فالجميع يقابل السنة كلها، وجاء هذا الخبر أيضًا بشواهد تدل على هذا المعنى.
وفي بعضها: الحسنة بعشر أمثالها. فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال … هذا يبين أن السنّة هي المبادرة إلى الصوم بعد رمضان مباشرة، إذا فصل بالفطر، يفصل بالفطر.
وهذه هي القاعدة أنه يُفصل بين العبادات فرضها ونفلها، فلا يجوز أن يصل -كما سيأتي بالأخبار أن يوم العيد لا يصام- وهكذا صلاة الفريضة لا تُوصل بصلاة النافلة، وهكذا صوم الفريضة لا يوصل بصوم النافلة؛ لأنه ربما أوهم أنه منه وأنه تابع له.
ولهذا جنح مالك -رحمه الله- إلى كراهة صومها، وعلل بهذا التعليل، وكأنه -والله أعلم- لم يبلغه الخبر، أو كأنه تأول هذا الخبر من جهة - يعني - أنه كره لأجل هذا المعنى، ولا شك أنه إذا وصل إلى هذا الحد فإنها لا تصام، ويبين أنه يجب الفصل بين صوم هذه الأيام وصوم رمضان.
وذكروا أن بعض الناس قديما في بلاد الأندلس من كان على مذهب مالك وغيره كانوا -كما قالوا- يبقون المسحرين ولا يعلنون العيد إلا في اليوم السابع من شوال، وأنهم يصِلون رمضان بستة أيام من شوال، فكأن هذه من البدع، وأن الواجب هو الفصل بالعيد، وهذا محل اتفاق من أهل العلم.
وأن هذه الأيام يجب فصلها كما سبق؛ ولهذا في حديث معاوية -رضي الله عنه- أنه قال: … في حديث عبد الله … لما أمره أن يجلس ودعاه إلى المقصورة قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى نفصل بكلام أو قيام .
وفي الحديث الآخر عن عمر رضي الله عنه... أنه لما كان أبو بكر وعمر يقومان عن يمين النبي -عليه الصلاة والسلام- فصلي صلاة الفجر في يوم من الأيام، فقام رجل بعد الصلاة يصلي فأمسك عمر -رضي الله عنه- بمنكبه فقال: اجلس فإنما هلك اليهود والنصارى بهذا أنه لم يكن بين الفرض والنقل فصل: يعني لم يكونوا يفصلون، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- أصاب الله بك يا ابن الخطاب فأقره على ذلك بل أيد قوله، وأخبر أنه أصاب الحجة والدليل وهكذا أيضًا في مثل هذا الصوم أنه يجب الفصل.
والمقصود أنه يشرع المبادرة إلى هذا الصيام، وأن صومها يكون من شوال، وأنه ستة أيام، ولا بأس لو أنه فرقها في شهر شوال أو في بعض أيامه، والأفضل والأولى هو المبادرة إليها، وأنها من أيام لا يحسن صومها والفضل فيها إلا لمن صام رمضان.
فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال …، فمن كان عليه قضاء من رمضان فعليه أن يصومه، يكمل القضاء، ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال؛ لأن الأفضل والأكمل أن تتقرب إلى الله بالفريضة، ثم تتقرب إلى الله بالتطوع، لا تتقرب بالتطوع وفي ذمتك فريضة.
وقد قال -عليه الصلاة والسلام- كما في البخاري وغيره وما تقرب إلى عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوفل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما أتردد عن شيء فاعله ترددي عن قبض نفس عبد يكره الموت وأكره مساءته .
فهذه كلها فضائل تترتب بعد أداء الفرض، يكون الفضل وهو السنة؛ فلهذا يصوم الفرض الواجب عليه إذا كان بقي عليه قضاء من رمضان، ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال.
وحديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- رواه مسلم -كما ذكره المصنف- وهو من طريق سعد بن سعيد الأنصاري، وفيه بعض الضعف، لكنه توبع، والقاعدة أن الراوي إذا علم ضبطه بطريق آخر فإنه يكون جيدًا، إنما ترد رواية الراوي إذا كان سيئ الحفظ أو كان له شيء من ما ينكر عليه، في رواية يخشى عليه إذا انفرد.
أما إذا جاء ما يوافقه من… الرواة وافقوا عليه فهذا يعرف أنه ضبط، فتعتمد روايته، خاصة أن هذا الخبر له شواهد عنه -عليه الصلاة والسلام- تدل على هذا المعنى.
>>منقول بتصرف للاجر<<
****************
هذه بعض الفتاوى الخاصة بصيام الست من شوال
السؤال
هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟
الجواب
نعم، هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال، كما جاء في حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر" رواه مسلم في كتاب الصيام بشرح النووي (8/56)، يعني: صيام سنة كاملة.
وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله، ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستاً من شوال، وإن صام الأيام الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل، وذلك لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:"من صام رمضان ثم أتبعه..." والذي عليه قضاء من رمضان يقال صام بعض رمضان ولا يقال صام رمضان، ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل؛ لما فيه من المبادرة إلى الخير وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصيام.
[فتاوى ابن عثيمين –رحمه الله- كتاب الدعوة (1/52-53)].
السؤال
هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال ، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم ؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه ؟
الجواب
ثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر " خرجه الإمام مسلم في الصحيح ، وهذه الأيام ليست معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر ، فإذا شاء صامها في أوله ، أو في أثنائه، أو في آخره ، وإن شاء فرقها ، وإن شاء تابعها ، فالأمر واسع بحمد الله ، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل ؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير ، ولا تكون بذلك فرضاً عليه ، بل يجوز له تركها في أي سنة ، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل ؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : " أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل " والله الموفق .
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله- الجزء 15 ص 390]
السؤال
هل يلزم في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر ؟
الجواب
صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة ؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً ، حيث قال – صلى الله عليه وسلم - : " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق .
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – الجزء 15 ص 391]
السؤال
هل صيام الأيام الستة يلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام؟ على أن تصام متتالية في شهر شوال؟
الجواب
لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/391)].
تقبلوا تحياتي ..